الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن سعيد بن منصور
١٬١٦٦ حديث فرد(28% من الكتاب)إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ
إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ كَانَ يَغْشَى أَمَةً فَحَمَلَتْ ، فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ
أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً فَأَسْقَطَتْ مِنْهُ فَبَاعَهَا
إِنْ حَبِلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ عَقْرِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا « اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَهُ نِصْفَ الثَّمَنِ
يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا
إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَا يُطِيقُ
يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا
إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ إِلَّا مَا يُطِيقُ
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا لَمْ يُؤَجَّلْ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذَنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا
هُوَ زَوْجٌ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ
إِذَا كَانَ نِيَّةُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ ، فَنِكَاحُ هَذَا الْأَخِيرِ بَاطِلٌ
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا
لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن أَبِي مَعشَرٍ قَالَ كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلُ الحَارِثَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الْأَخِيرُ
أَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعَهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ ، أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ ، فَخَشِيَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، وَلَهُ أَخٌ حُرٌّ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا
كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ
الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ
الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ سُمِعَ يَقُولُ ذَلِكَ
فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ