الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن سعيد بن منصور
١٬١٦٦ حديث فرد(28% من الكتاب)سَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ : لِمَ أَقَرَّ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ
إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ
كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ أَطَأُهَا ، وَكَانَتْ لَهَا بُنَيَّةٌ فَوْقَ الْفَطِيمِ
يَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُبْلَى فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حُبْلَى لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : « لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا
حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ عَطَّشْتَهُ
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ
كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : « كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُهُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْزِلُ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا ذَلِكَ
سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَقَالَ : « سَيْفَيْنِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ
لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
وَدِدْتُ أَنْ أَنِّي أَجِدُ جَارِيَةً اشْتَرِيهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَجْعَلُ لَهَا الْعِتْقَ
رُفِعَ رَجُلٌ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هِيَ امْرَأَتِي
لَسَهْمٌ فِي كِنَانَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ لِامْرَأَتِي
إِذَا غَطَّتِ الْفَرْجَ فَلَا بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فِي عِدَّتِهَا
وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا عُهْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ
يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ ، وَلَا يَرِثُ الْآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا
قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ عَذْرَاءَ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ
إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ
يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَيَعْتِقُ
لَمَّا انْصَرَفَ السَّبْعُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْعَقَبَةِ ، وَقَدْ أَسْلَمُوا
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَأُسِرَ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ تَخْرُجُ فِي إِزَارٍ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْهُمَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ
أَيُّمَا رَجُلِ غَشِيَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ