الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن سعيد بن منصور
١٬١٦٦ حديث فرد(28% من الكتاب)سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
لَا شَيْءَ لَكِ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
كَانَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ
إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَأَعْطُوهُ الْمَالَ كُلَّهُ
أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُنْثَى ، فَسَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ « وَرَّثَ أُمَّ حَسَكَةَ مِنِ ابْنٍ لِحَسَكَةَ وَحَسَكَةُ حَيٌّ
جِئْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاءَلْنَ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً السُّدُسَ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَجْرَأُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ
لَوْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَأَنْزَلْتُ الْجَدَّ أَبًا
مَاتَ ابْنُ ابْنٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ عُمَرَ وَإِخْوَتَهُ
يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : « إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا
وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِذَا كَانَ كَلَامًا مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ
إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
جِيءَ بِصِبْيَانٍ مِنَ السَّوَادِ مَاتَ أَبُوهُمْ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
إِنَّ ابْنِي يَمْنَعُنِي مَالَهُ ، فَقَالَ : « خُذْ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجُرُ أَمَتُهُ ، فَتَلِدُ مِنَ الْفُجُورِ ، أَيَبِيعُ وَلَدَهَا فَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى سَطْحٍ ، فَدَعَا امْرَأَتَهُ ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ النَّحْلِ يَجُوزُ إِلَّا مَا سَلِمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُهْدِيَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي عِدَّتِهَا
لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ
إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « كَفِّرْ يَمِينَكَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهَا تَفْجُرُ
فِي رَجُلٍ يُصَالِحُ امْرَأَتَهُ عَلَى صُلْحٍ مِنْ يَوْمِهَا فَتَرْجِعُ