الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن الدارقطني
٣٠٦ حديث فرد(6% من الكتاب)مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ قِرَاضًا
كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً
لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن عَمرِو
لَا قَوَدَ فِي شَلَلٍ وَلَا عَرَجٍ
الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَتَابَ
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَتَلَ ، وَالْآخَرُ أَمْسَكَ
لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ
إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذَ دِيَتَهُ دَنَانِيرَ
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا حَمزَةُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ
وَعَنِ الحَجَّاجِ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثلَهُ
لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدِ بنِ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قَيسٌ حَدَّثَنِي عَبدُ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ ، فَاقْطَعُوا يَدَهُ
الْمُرْتَدَّةُ تُسْتَأْنَى وَلَا تُقْتَلُ
أَشْهَدُ عَلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ
مَا أَصَابَتِ الْإِبِلُ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ أَهْلُهَا
لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : امْرَأَةٌ أَنَا وَلِيُّهَا ، تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ
آيَةٌ تُحِلُّ ، وَآيَةٌ تُحَرِّمُ
هُوَ الزَّوْجُ
الْكُفُؤُ فِي الْحَسَبِ ، وَالدِّينِ
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْكُفُؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ
رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ
إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ ، فَلَهَا ثَلَاثٌ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ