الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا
وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَعْزِلَانِ
كَانَ يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى الْعَزْلِ أَيْ يَنْهَى عَنْهُ
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ
أَنَّ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا
مَا أُبَالِي عَزَلْتُ أَوْ بَزَقْتُ ، قَالَ وَكَانَ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ يَكْرَهُهُ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَعَتَقَا جَمِيعًا فَلَا خِيَارَ لَهَا
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَتْ : أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الرَّجُلَ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
الْحَصُورُ : الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
وَاللهِ ، إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنِّي نَسَمَةً تُسَبِّحُ اللهَ
تَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا تَضَعُ الْمُسْلِمَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ
كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، وَقَدْ جَعَلَتِ الْجِلْبَابَ هَكَذَا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ ) ، قَالَ : الْجِلْبَابُ
هُمُ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا النِّسَاءُ مِنَ الصِّغَرِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَنِ الِاسْتِئْذَانِ فِي الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا فِي الْقُرْآنِ
لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ
أَنَّهَا كَانَتْ فِي حِصْنِ بَنِي حَارِثَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
فِي قِصَّةِ نُزُولِ تَوْبَةِ أَبِي لُبَابَةَ فِي قِصَّةِ بَنِي قُرَيْظَةَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدَّ النَّظَرُ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ الْوَجْهِ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ
أَنَّهُ كَانَ بِمَاءٍ لَهُ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - تَوَجَّهَ الْعِرَاقَ
رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ - يَعْنِي : الْبَصْرِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ
لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَبَّلَ يَدَهُ
خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمَوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ
إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِنْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِخَوْفِنَا وَلِحَرْبِنَا
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَوَصَفْتُهَا فَقَالَ لِي : ذَلِكَ الزِّنَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا
أَمَا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ
إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي
لَا نَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَوَضَّأُ بَيْنَ ذَلِكَ
أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَسْلَمَ بِمَرْوَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَاهِرٌ عَلَيْهَا ، فَكَانَتْ بِظُهُورِهِ وَإِسْلَامِ أَهْلِهَا دَارَ إِسْلَامٍ
فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا
أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا
بَلَغَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَعْنَى لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الرَّفَثُ مِنَ الْكَلَامِ