الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)أَشْهِدْ غَيْرِي ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَسَّقُونِي
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي إِلا الَّذِينَ تَابُوا فَمَنْ تَابَ ، وَأَصْلَحَ فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ
فِي الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ إِذَا فُرِغَ مِنْ ضَرْبِهِ فَأَكَذَبَ نَفْسَهُ ، وَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ
قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ ؛ إِنِّي لَا أَدَعُ النُّصْرَةَ ، وَأَنَا عَلَيْهَا لَقَادِرٌ
لَا تُصَافِحُوهُمْ ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ
اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءً قَرِيبُهُمْ كَبَعِيدِهِمْ
لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا
إِنَّ هَذَا شَاهِدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، وَعَرِّفُوهُ ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ
هَذَا فُلَانٌ يَشْهَدُ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، ثُمَّ حَبَسَهُ
لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ ، وَدَمِهِ
لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ ؛ فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ
قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي
لَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودَ خَيْبَرَ رَكِبَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ
أَعِينُونِي . فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ
أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ فِي رَجُلٍ يَشْفَعُ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَدَأَ بِأَنْفُسِهِمَا
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ
كَانُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَوَثَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ
مَنْ كَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِشَهَادَةٍ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتُ أَعْرِفُكَ
فَلَيْسَ هَذِهِ بِمَعْرِفَةٍ
لَيْسَتْ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ
إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ
إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا
اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ
إِنْ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَيَسْتَشِيرُ فِي الْأَمْرِ
كَانَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ مِنْ أَعْرَبِ النَّاسِ