الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمِهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وَقْتِ الْفِطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ
أُحِيلَ الصَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ
أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْبٍ الْحَبْرِ أَنَا وَأَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
سُئِلَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا
أَنَّ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَيُغْشَى عَلَيْهِ فَلَا يُفْطِرُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا
إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَبَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ - أَوْ قَالَ مَكَانَهُ يَوْمًا
جَفَّنَّا لَهُ جِفَانًا مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ ، فَأَطْعَمْنَا الْعِدَّةَ أَوْ أَكْثَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الصِّيَامَ
مَا نَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَمَحِلُّ الْبُدْنِ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ مَكَانًا مِنَ الْأَرْضِ فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّتْ
يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ
مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي ارْتَبَطَ إِلَيْهَا أَبُو لُبَابَةَ : الثَّالِثَةُ مِنَ الْقَبْرِ وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنَ الرَّحْبَةِ
قَالَ وَأَنَا سُلَيمَانُ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوا ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَفْعَلُوا
نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَفَاضَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ
سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، أَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ
مَنْ قَرَأَهَا ( صَوَافِنَ ) قَالَ : مَعْقُولَةً ، وَمَنْ قَرَأَهَا صَوَافَّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْهَدْيِ مِمَّا هُوَ ؟ فَقَالَ : مِنَ الثَّمَانِيَةِ أَزْوَاجٍ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ
إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَّ هُوَ ، وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدْيَ ، وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ
لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْعُمْرَةُ قَضَاءً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ
اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ يَوْمًا تَعْرِفُونَهُ ؛ لِكَيْلَا تَخْتَلِفُوا
الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْعَشْرُ
يَا أَبَا أُمَيَّةَ حُجَّ ، وَاشْتَرِطْ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ ، وَلِلَّهِ عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطْتَ
حُجَّ ، وَاشْتَرِطْ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ
كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَّةِ ، وَفِيهَا نَحَرَ الْهَدْيَ