الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ
كَانَ قَبْلَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ نَسَخَتْهَا
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَسْتَكْرُونَهَا
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
الْقَضْبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ
أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ
هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ : وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ فِيهِ الْخُمُسُ
أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ : إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ
سَمِعْتُ طَاوُسًا ، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يُسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ
كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ
زَكِّهِ يَعْنِي الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلَاءِ
أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ
لَا صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ ، وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ
إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ : أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ
يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ
كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ
مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ
لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى الْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ
لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي سَفَرٍ صَائِمَةً
وَسَرَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبِسَ السِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَلْفَ شَهْرٍ
مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
لَأَنْ أُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ
إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ