الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ ، فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا
مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ
إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يَقْرَبْهُ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : " اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا ، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ
فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ
كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ
لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ
أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ الْبُسْرُ بَحْتًا
مَا عَلِمْنَاهُ يَكْرَهُ
انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
قَدْ كَانَ يَكْرَهُ شَرَابَ فَضِيخِ الْبُسْرِ بَحْتًا
أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا
كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى
أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ
نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ ، وَالتَّمْرَ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ مِثلَهُ
تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
الرُّقْبَى جَائِزَةٌ
الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ
تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ
كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ : مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي
الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مُتَّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى