الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ
فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ
قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ
لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ لَا فِي الذَّهَبِ ، وَلَا فِي الْوَرِقِ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا
فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ
فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهَا
عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
ثَلَاثُ قَلَائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ
ثَلَاثُ قَلَائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ
إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْأَعْرَجِ : " إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ
إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ
إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ
وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ
إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ
فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ
فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً
كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ
مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ
تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا
فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ
مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى
فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا
يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهَا