الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بُدَّ أَنْ يُودَى
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ
كَلَّا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا
الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، يُجْلَدُ مِائَةً
سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً
إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسَجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ
شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ
الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ
قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا
كَانَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ
ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ
إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ
سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ : عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَةً
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
فِي الظُّفْرِ : " إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ
فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ
إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا