الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ نَايِرًا
أَنَّهُ كَانَ يُقَيِّدُ غُلَامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَإِنَّهُ عَدَا
لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلَامِي أَخْزَاكَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ
مَا ضَرَبْتُ غُلَامًا لِي قَطُّ
مَرَّ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ : إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ
أَمَا وَاللهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي
أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ
رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ
أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ
إِذَا ضَرَبْتُمْ ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ
كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ
سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ
أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا ، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا ، حَتَّى أَتَى بِئْرًا ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا
أَنَّ رَجُلًا كَوَى غُلَامًا لَهُ بِالنَّارِ فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ
وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى
أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ
صَهٍ أَطَّتِ السَّمَاءُ " قَالَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ
مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ
كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
يَأْبَى اللهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي عَلَى حَمْرَا قَابَلَهُ الْحِزَامُ كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِئَامٌ يَنْ
وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ
فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ ، قَالَ : " يُقْتَلُ
الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ
وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ
فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ
فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ
مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ
دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ
مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ