الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ : " جَائِزٌ
هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ
لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ
أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ
عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ
إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً
إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ
الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ
كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ
لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً ، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، وَأَنْفُهُ ، فَدِيَتَانِ
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ ، قَالَ : " تُقْطَعُ يَمِينُهُ
فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ
ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ
ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ
أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ ، لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ قَالَ : " وَإِنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ
فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ : " الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ
تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؟ قَالَ : " مَا أَعْلَمُهُ
دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا دِيَةُ أَمَةٍ
جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ
لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ قَالَ : " لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : " لَا يَتَفَاضَلَانِ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ
فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ
وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ
الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا
فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : " نِصْفُ ثَمَنِهِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ