الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ فَقَالَ : " أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَهُ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ قَالَ : " مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً
إِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً ، فَثُلُثٌ
إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ أَمَةً
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى ، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ
قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ ، فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ
فِي قَوْمٍ شَرِبُوا ، فَسَكِرُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ ، فَهُوَ قِصَاصٌ
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ
فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا ، وَهُمْ جِيرَانٌ ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ ، فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ
أَيُّهُمَا مَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأِ أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ
الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ
بَلَغَنِي أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ
مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ يَوْمَ أَضْحَى
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا
لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ وَالشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ وَالمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي مِجلَزٍ عَن أَبِي عُبَيدَةَ مِثلَهُ
إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ
خَلَعَ قَوْمٌ هُذَلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ ، قَالُوا : قَدْ خَلَعْنَاهُ ، فَمَنْ وَجَدَهُ ، يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ
وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ
أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا ، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ
وَقَضَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ ، وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ
فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا
إِذَا ضَرَبَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا ، حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ
أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ
أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ
كَانُوا عُمَّالًا يَعْمَلُونَ مَكَانًا ، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ
أُتِيَ شُرَيْحٌ : " فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ