الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ
أَنَّ نَجْدَةَ لَافَهُ فَحَلَّ شَرْحَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا فَأَسْرَحَهُ
إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا فَاجْرَحُوهُ ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَاقْتُلُوهُ
إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ ، فَهُوَ هَدَرٌ
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ ، وَأَرَادَ قَتْلَهُ
مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ
مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ ؟ قَالَ : " إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ
وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ
لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ
وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ : " يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ
نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ
يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ : " أَنْ أَغْرِمْهُ
الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا ، قَالَ : دِيَتُهُ
جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ
قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَأُثِرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ
لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ
عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ
وَهُوَ قَوْلِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن عُثمَانَ وَمُعَاوِيَةَ مِثلَهُ
وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ
دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا : رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا
وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ
مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ
فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ : أَصَبْتَنِي خَطَأً
يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ
فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا