الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْمُحْدِثُ ؟ قَالَ : " مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ
اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ
اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ
قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى عَاتِكٍ ، وَآلِ عَاتِكٍ ، كَمَا آوَوْا عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ
رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللهُ
إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا
فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا ثُمَّ أَبَقَتْ
فِي الَّذِي : " يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ
فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا
فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ
ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ
اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ بَاعَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
لَا يُقْطَعُ هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ
يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ
لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ
إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ
إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي فَوَلَدَتْ
إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي فَوَلَدَتْ
إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ
رَهَّبَ قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا
إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ
كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ
سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ : " يُقْطَعُ كَفُّهُ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَخَذَ سَاحِرًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ - : " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - : " قَتَلَ سَاحِرًا