الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ
بِالْحِصَصِ
وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا
وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا
إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ
إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ
إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ
فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ
لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرِثُ
الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ
اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي
أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى
لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا
إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ
ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ
يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ ، فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ
حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ " ضُمُّوهَا ، وَعَرِّفُوهَا
بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجِّ بِمِرْطِهَا فَوَضَعْتُهُ عَلَى بَعْضِ رِحَالِنَا
أَنْشِدْهَا الْآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ
فِي اللُّقَطَةِ : " تُعَرِّفُهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا
تُعَرِّفُهَا ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا
قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ
مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ فَبِعْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ
أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَارِ كَانَ يَهُودِيًّا
إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتُهُ أَيَّامًا قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ - أَوْ حَبَّةً - مِنْ رُمَّانٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَكَلَهَا