الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا ؟ قَالَ : لَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ حُدِّثتُ عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
يَغْتَسِلُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ
إِذَا كُنْتَ جُنُبًا فَتَمَسَّحْ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا
ابْتُلِيَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا - أَوْ قَالَ : فَتَوَضَّآ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ يَتَيَمَّمُ ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ
أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ
أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَأْنُ الْمَجْدُورِ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ
فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا
امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلَا تَغْسِلْهُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ ؟ قَالَ : لَا
فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ
لَيْسَ لِصُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعْ بِهِ
الصُّوفُ وَالْمِرْعِزُ وَالْجِزُّ وَالثَّلُّ ، لَا بَأْسَ بِهِ
سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى التُّرَابِ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ
أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ - وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ
مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عُمَارَةَ عَنِ الحَكَمِ وَمَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ : يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ التَّيَمُّمُ ؟ قَالَ : تَضَعُ بُطُونَ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ
يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ ، وَيَنْفُضُ كَفَّيْهِ
فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ ، كَمَا قَالَ اللهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ يُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قَالَ : أَطْيَبُ مَا حَوْلَكَ
كُنَّا نَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّي
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَيَالٍ