الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا
لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ
أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً
إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا
فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا
هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ
كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا
لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا
لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ
قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ وَلِيٍّ بِهَا شَيْءٌ
انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً
تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ
إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ
إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا
أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ
إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ
فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ
مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ
النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ
يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا
صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ
صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ
فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ
إِنَّمَا الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ