الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : " عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ
فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ
فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ
فِيهِ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ
سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ نِصْفُ دِرْهَمٍ
وَطِئْتُ عَلَى عُشٍّ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، وَأَنَا بِمَكَّةَ فِيهِ فَرُّوخٌ قَدْ رِيشَ ، وَبَيْضَةٌ ، فَقَتَلْتُ الْفَرْخَ
فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحِلِّ مُدٌّ
فِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ
فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحْتُهَا ، وَأَنَا مُحِلٌّ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ بَأْسًا
إِنَّ الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ دِرْهَمٌ
قَطَاةٌ مَكَانَ حَجَلَةٍ
عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحَهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ نَاسِيًا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ
فِي كُلِّ طَيْرٍ حَمَامَةٍ فَصَاعِدًا شَاةٌ شَاةٌ
فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ
فِي فَرْخِ الْحَمَامِ سَخْلَةٌ
فِي بُغَاثِ الطَّيْرِ مُدٌّ مُدٌّ
فِي الْحَمَامِ ثَمَنُهُ
أَصَبْتُ سِمَّانَةً وَأَنَا حَرَامٌ ؟ " فَقَضَى عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ شَاةً
فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمٍ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ سِلَاحٌ ، إِلَّا سِلَاحُ الْعَدُوِّ ، فَقَاتِلْ بِهِ
فُتِحَتِ الْأَهْوَازُ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو مُوسَى أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَعَا مَجْزَأَةَ أَوْ شَقِيقَ بْنَ ثَوْرٍ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - فَقَالَ : انْظُرْ لِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ أَبْعَثْهُ فِي مَبْعَثٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ
فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ
يَأْتِي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدٍ لَمْ يُرَبْ
كُرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً
كَانَتِ السَّرَايَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ جَعَلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبِيسًا
كَانَ اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَا الْفَقَارِ
رَأَيْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ
أَقْمَاعُهُ مِنْ وَرِقٍ - يَعْنِي رَأْسَهُ - قَالَ : وَكَانَ فِي دِرْعِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ
عَلَى النِّسَاءِ مَا عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالْجَنَائِزَ وَالْجِهَادَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ فَقَالَ : " كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُؤَدُّونَهُ مِنْ حَيْثُ شَاءُوا