الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)كَانَ لَا يَأْكُلُ ذَبِيحَةَ الزِّنْجِيِّ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ ؟ فَقَالَ : " يُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ
مَا كُنَّا نَعُدُّهُ إِلَّا سَبُعًا ، فَأُرَاهُ قَدْ جَعَلَهُ صَيْدًا
مَا سَمِعْنَا أَنَّ الثَّعْلَبَ يُفْدَى
أَنَّهُ حَكَمَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ " فِي الْأَرْنَبِ جَذَعًا ، أَوْ فَطِيمَةً
مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَكُلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّى
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ
كَانَ لِحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَمٍ ، فَبَالَ عَلَى فِرَاشِهِ
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ
إِنَّهُ فَرَّقَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ
إِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ بِاسْمِ الشَّيْطَانِ فَكُلْ
وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ أَيَذْبَحُ الْجُنُبُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ
وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ أَيَذْبَحُ الْجُنُبُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ
فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ : " إِذَا خَزَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ وَالْمِعْرَاضِ
فِي الْمِعْرَاضِ : " إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ
رَمَيْتُ طَائِرًا ، أَوْ قَالَ : صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ ، فَقَتَلْتُهُ
رَمَيْتُ صَيْدًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَهُ ابْنُ عُمَرَ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ ، وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ بِالنَّبْلَةِ ، ثُمَّ يَأْكُلَ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ
كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَأْسُهُ
إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَلَا تَأْكُلْ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ
إِنْ أَخَذَ كَلْبُكَ صَيْدًا فَانْتَزَعْتَهُ مِنْهُ
سَمِعْتُ رَجُلًا ، يَسْأَلُ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُعَلِّمُ صَقْرًا لَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ ، رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ حَوْلَهُ
فِي كَلْبَيْنِ أَخَذَا صَيْدًا فَقَطَعَاهُ بَيْنَهُمَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْسَلَ كَلْبُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
سُئِلَ عَنِ الصَّقْرِ ، وَالْبَازِيِّ ، وَالْفَهْدِ ، وَمَا يُصْطَادُ بِهِ مِنَ السِّبَاعِ
لَوْ أَرْسَلْتَ كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ فَعَرَضَ الصَّيْدَ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ ، فَلَا تَأْكُلْ
شَأْنُ الْكَلْبِ وَالْبَازِيِّ وَاحِدٌ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ مَجُوسِيٍّ ، وَقَدْ عُلِّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ
لَا بَأْسَ بِخُبْزِ الْمَجُوسِيِّ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ وَيُسَمِّي
كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ