الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)لَا يُدْخَلُ الْبَيْتُ بِحِذَاءٍ ، وَلَا بِسِلَاحٍ ، وَلَا خُفَّيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ " دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ " دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَكُنْتَ مُصَلِّيًا فِيهِ مُسْتَقْبِلًا كُلَّ قِبْلَةٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ خَرَجَ
وَحَسِبْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ " دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ حِينَ يَخْرُجُ وَيَدْعُو ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ إِذَا حَاذَى بَابًا فِي دَارِ يَعْلَى عِنْدَ الْحَنَّاطِينَ ، اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا مَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يَدْعُو بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ
أَنَّهُ كَانَ يُلْصِقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَهُ وَبَطْنَهُ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ
قُلْتُ : " إِذَا طُفْتَ بَيْنَ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ ؟ قُلْتُ : فَأَلْتَزِمُ بِالْبَيْتِ
أَنَّهُ تَعَوَّذَ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : " أَتَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ صَنَعَ هَذَا
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا جَابِرًا وَلَا أَبَا سَعِيدٍ وَلَا ابْنَ عُمَرَ يَلْتَزِمُ أَحَ
جِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ " يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدِ عِكْرِمَةَ مَوْلَاهُ " ، فَقُلْتُ : أَ ( سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا ) أَمْ سِحْرَانِ
وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْبَيْتِ
رَأَيْتُ أَيُّوبَ يُلْصِقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ
ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ الرُّكْنَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تَقْبِيلُ الرُّكْنِ ؟ قَالَ : " حَسَنٌ
أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ
رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ
كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا : هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ
لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَهُوَ فِي الْخَطَأِ سُنَّةٌ
كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : " أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ : " انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ
أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ : الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ
إِذَا أَقَامَ الْغَرِيبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ لَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : " مَا يَضُرُّهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافُ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ : " مَا عَلَيْهِ
أَنَّ طَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ
يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا
خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً ، فَقَالَ : إِنَّكِ لَنْ تَخْفَيْ عَلَيْنَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ ، وَيَقُولُ : " عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ