الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ ، وَلَا خِصْبٍ ، وَلَا عَجَفٍ
اتَّقُوا اللهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ
أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ
أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ
جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي : " خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ
أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِرِبًا
صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : " لَا
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ
أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى
فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا
إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ
إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ
وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ
إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ
لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ
مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ
أَدْرَكْتُ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا
أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا
اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ
خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ