الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمُسُ
إِنَّمَا يَقُولُ : " لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا
قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ
قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ
قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ
أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ ، وَالرَّقِيقُ ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً
لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ
أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَن مُجَاهِدٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ
فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ ، وَالْعَدَسَ ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ
فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودَ مَرَّةً أَوِ اثْنَتَيْنِ
كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَعَمُوا
فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ
يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَالْعِنَبُ ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ
كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ ، فَكَانَتْ بُسْرًا
مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : " حِينَ يُطْعَمُ
أَرَأَيْتَ إِنْ خُرِصَتْ نَخْلِي ، فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ
قُلْتُ لِأَيُّوبَ : بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ؟ قَالَ : " فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا
طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ
إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ