الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ
كَانَ طَاوُسٌ يَمْسَحُ لِوَجْهِهِ التُّرَابَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ مَسْحَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسْجُدُ عَلَى الْحَجَرِ يُعَادِي وَجْهِي ؟ قَالَ : " أَلْقِهِ وَاسْجُدْ بِوَجْهِكَ
مَنِ الَّذِي كَانَ يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْمَسْحِ لِلْحَصَى لِمَوْضِعِ الْجَبِينِ مَا لَا يُشَدِّدُونَ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ مِنَ التُّرَابِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَائِضُ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لَا
يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ
أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ ، نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدُّرَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ
وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ ، لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ
فَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّهُ
إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ
وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : " لَا
وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : " لَا
قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْجُدُ ، فَيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ ، وَأُمَامَةُ ، فَابْتَدَرُوهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي
خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا ، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ - أَوْ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ - يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا
رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً
رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَجَذَبَهُ بَعْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ
سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ
إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ