الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعَرِ لِلصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعَرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ : " لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ
نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفَّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ
أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ
مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا
أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا " قَالَ : لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ
رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعَرَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ امْحُ شَعَرَهُ
رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ
ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ " ، قُلْتُ : مَا الرَّغَمُ ؟ قَالَ : " الْكِبْرُ
الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : " هُوَ خَيْرٌ
عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ : " يُجْزِيهِ
مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ
وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ ؟ قَالَ : إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ : " يُجْزِيهِ
رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا ، فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا
يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلَا يَكُفُّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا
سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ خَرْءِ الدَّجَاجِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ : إِذَا يَبِسَ فَلْيَفْرُكْهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّوْثِ يَكُونُ فِي النَّعْلَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا
إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ
قُلْتُ لَهُ : لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ
فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ
أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا
الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَا : " لَا يُعِيدُ
يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ
قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ : لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ
إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ
أَنَّ وَجْهَ الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ وَوَجْهِهِ وَفِيهِ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : هَلْ كُنْتَ تَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ
رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ أُذُنَيْهِ
رَأَيْتُ أَنَا ابْنَ طَاوُسٍ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ رَأْسَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَقْضِ التَّكْبِيرَةَ حَتَّى أَضَعَ جَبِينِي فِي الْأَرْضِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا " يَعْنِي التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَتَصَوَّبُ لِيَسْجُدَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " أَتِمُّوا التَّكْبِيرَ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ أَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ : " فَكَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَخْفِضُ ، وَحِينَ يَرْفَعُ
يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ
تَذَاكَرْنَا زِيَادَةَ هَذَا التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ