الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)سَأَلْتُ نَافِعًا ، وَابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : " يَتَشَهَّدُ
فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ
لَا يَتَشَهَّدُ
قَالَ لِرَجُلٍ : " أَقُلْتَهُنَّ فِي صَلَاتِكَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَأَعِدْ صَلَاتَكَ
كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ أَلْقَى رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ
يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً وَلَا تَطَوُّعَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ " ، قُلْتُ : فَنَسِيتُ التَّشَهُّدَ فِي الصُّبْحِ
رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ قَالُوا : " لَا يُعِيدُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
قَدْ كُنْتُ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ أَكُونَ رَسُولًا ، قُلْ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ
فِي التَّشَهُّدِ كَمَا أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
التَّحِيَّاتُ لِلهِ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يُسَلِّمُونَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ
لَا يُسَلِّمُ فِي الْمَثْنَى الْأُولَى ، كَانَ يَرَى ذَلِكَ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ " قَالَ الزُّهْرِيُّ : " وَأَمَّا أَنَا فَأُسَلِّمُ
الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ ، وَالْآخِرُ أَطْوَلُهُمَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى قَالَ : " يَثْنِي الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى
أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا ، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا
السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى
إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ أَلْيَتِهِ حَتَّى اسْوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهْرُ قَدَمِهِ
رَأَى عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
إِيَّاكَ وَحَبْوَةَ الْكَلْبِ وَالْإِقْعَاءَ ، وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُقْعِيَنَّ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ
الرَّجُلِ يُقْعِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْجُدَ الْأُخْرَى
مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَرْفًا قَطُّ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ
اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ مِنْ قَوْلٍ إِذَا كَبَّرَ الْمَرْءُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ؟ فَقَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ يُهَلِّلُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ أَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ أَخَرَجَتْ أَمْ نَقَصَتْ صَلَاتِي ؟ قَالَ : " لَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُلْتُ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَى : الْمُسْلِمِينَ
فَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ إِلَى خَالِدُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَفَفْتُ شَعَرِي وَثَوْبِي ؟ قَالَ : " فَلَا تُعِدْ ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ
يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ ؟ قَالَ : " لَا ، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ
هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ