الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ
فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ
كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ
فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ
مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ
قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ
لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ
لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ
أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ
أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ
إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ
يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ
أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ
أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا
الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ
تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ
وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ
وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا ، فَهُوَ لَهُ
هُوَ مَغْنَمٌ
بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا ، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا