الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعَرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ
لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً
كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ
إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ
لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ
لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ
كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا
يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا
أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجَلْبَبَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا
تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ
تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ
كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ " إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ
جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ
إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي
يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْوَشْمِ
لُعِنَ أَرْبَعٌ
إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعَنَهُنَّ اللهُ
لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعَرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ
التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ