الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا
وَأَبْوَالُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ
وَأَبْوَالُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ
لَا بَأْسَ بِبَوْلِ ذَاتِ الْكَرِشِ
لَمْ أَكُنْ لِأَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ أُقَذِّرَ رِيحَهُ أَوْ يُرَى فِي ثَوْبِي
إِنْ شَاءَ مَسَحَ رِجْلَيْهِ بِالْأَرْضِ
لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْمُسْتَنْقَعَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي خَلْفَ الْإِبِلِ فَيُصِيبُهُ النَّضْحُ مِنْ أَبْوَالِهَا قَالَ : يَنْضَحُ
كَانَ إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مَخْرَجًا ، فَأَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ
كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى
إِنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ مَا رَأَى بِذَلِكَ بَأْسًا
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ
أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
مَا كَانَ نَوْلُكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
أَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا
أَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
فَلَا يَؤُمَّكَ فَلَا تُصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ يَخْلِطُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَصَلِّ بِصَلَاتِهِ
يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ
كَذَلِكَ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحْفَظُ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ خَلْفَنَا
أَنَّهُ قَامَ وَحْدَهُ إِلَى يَسَارِ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَرَّ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَرَّهُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ : " يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ مِثلَ قَولِ قَتَادَةَ
يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الْإِمَامِ ، وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا
يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الْآخَرِ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا
قُومُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ
يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ
أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ
وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ
وَرَأَيْتُ أَبِي ، وَلَيْثًا يَعْتَزِلَانِهِ
أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَوْ قَالَ : أَبَا مَسْعُودٍ - أَنَا أَشُكُّ - وَسُلَيْمَانَ ، وَحُذَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ ، فَذَهَبَ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ ، فَجَبَذَهُ صَاحِبَاهُ ، وَقَالَا : &qu