الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ
فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَإِلَّا أَعَدْتَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ فَقَرَأَ بِ الْمُرْسَلَاتِ ، وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
وَقْتُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
وَقْتُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
قَدْ كَانَتِ الْعَصْرُ تُجْعَلُ أَخَفَّ مِنَ الظُّهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ
كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا مِنْ قِرَاءَتِهِ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ
فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ
إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ
سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ قَالَ : " يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ
فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ : " لِيُقَدِّمْ غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ
لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ : آخِرُهَا التَّسْلِيمُ
حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ
حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ
فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ : " يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ
فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ قَالَ : " إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ ؟ قَالَ : " قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَا : " يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ
إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا ، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا : " لَا يُعِيدُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى قَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ
لَا يُعِيدُ
يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ
قَدْ كَانَ يَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ