الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ : " يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً
فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَتَكَلَّمَ قَالُوا : " يُعِيدُ
أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتَكَلَّمْتُ
إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَافِيَةً
عَطَسَ إِنْسَانٌ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ آخَرُ وَهُوَ يُصَلِّي
إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي
سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ
كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : " لَا
أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ
يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، سَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ ، فَقَالَ : اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَنْصَرِفُ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الدَّمَ
أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ
أَنَّهُ " سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
مَا تَرَكْنَاهَا مُنْذُ سَمِعْنَاهَا ، وَإِنْ كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ لَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ
مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي نَفْسِهِ فَأَسْمَعَ نَفْسَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ
إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ
يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
يَقُولُونَ : يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ
الضَّحِكُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَالْقَيْءُ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ
لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِرُعَافٍ ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ
إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ
الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : " يُجْزِيكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ