الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ
يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ
سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ ؟ فَقَالَ : الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَومًا رَافِعِينَ أَيدِيَهُم فَوقَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا
تَحْرِيكُ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مِقْعَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ
أَنَّهَا رَأَتِ امْرَأَةً تَدْعُو وَهِيَ رَافِعَةٌ إِصْبَعَهَا الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَيْنِ
أَنَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ - وَهُمَا مَعَ الْقَاضِي - إِذَا دَعَا الْقَاضِي رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا أَسْلَمُوا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو وَالزِّمَامُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، فَسَقَطَ الزِّمَامُ
دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ - فَأَشَارَ لِي عَمْرٌو فَنَصَبَ يَدَيْهِ - جِدًّا فِي السَّمَاءِ
أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
لَا تَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِكَ
رَأَى الْقَاسِمَ أَوْ سَالِمًا يُصَلِّي وَهُوَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللهُ : أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَلْوِي عُنُقَهُ شَيْطَانٌ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ - أَوْ قَالَ : عَلَى عَاتِقِهِ - عِقَالًا
الْقَوْسُ رِدَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنِّي لَأَعُدُّهَا لِلرَّجُلِ عِنْدِي يَدًا أَنْ يَعْدِلَنِي فِي الصَّلَاةِ
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَدِيَّةٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
إِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ
قُلْتُ : الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا ، أَيَنْصَرِفُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ : تَدْخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَأَنَا أُصَلِّي
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " قَالَ : " بَيْنَ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " قَالَ : " بَيْنَ ذَلِكَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى
كَانَ الزُّبَيْرُ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ كَعْبٌ رَاتِبٌ