الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا
عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا : " لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ
لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ
صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي
فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ الْأُولَى مِنْهُنَّ ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَفْعَ صَوْتِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْآخِرَةِ الثَّالِثَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَن أُصَدِّقُ عَن عَلِيٍّ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ
إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجْعَلُهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ
اقْرَأْ فِيمَا فَاتَكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُمْتُ أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ حِينَئِذٍ
إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا
لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ : " قُمْ لِقِيَامِهِ ، وَلَا تَجْلِسْ شَيْئًا
يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ
سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ
الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ : نَعَمْ
أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَالُ الدُّنْيَا وُضِعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ أَكَانَ بَالِغًا السَّمَاءَ
مَنْ هَلَّلَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِائَةً ، وَسَبَّحَ مِائَةً ، وَحَمِدَ مِائَةً ، وَكَبَّرَ مِائَةً ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ عِنْدَ فُرُوغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ تَصْنَعُونَهُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ ، تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُسَبِّحَ خَلْفَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ : " بِحَمْدِ رَبِّيَ انْصَرَفْتُ ، وَبِذُنُوبِيَ اعْتَرَفْتُ
لَا بَأْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا جَاءَ فِيهِ الْأَحَادِيثُ
لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْ سِتِّ سُوَرٍ يَتَعَلَّمُهُنَّ لِلصَّلَاةِ
الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ
قُلْتُ : أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ
لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
إِذَا تَرَدَّدْتَ فِي الْآيَةِ فَجَاوِزْهَا إِلَى غَيْرِهَا
لَا تُلَقِّنْهُ حَتَّى يَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ فَلَقِّنْهُ
لَا تُلَقِّنْهُ حَتَّى يَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ فَلَقِّنْهُ
لَقِّنْ أَخَاكَ
هَلْ بِتَلْقِينَةِ الْإِمَامِ بَأْسٌ ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ
مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ
لَا يَضُرُّكَ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْكَ انْصَرَفْتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُهُ
وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حُمَيدِ بنِ أَبِي حُمَيدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ
التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ