الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى
أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايِبُهُمُ الصَّلَاةَ
جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : " بِعَمَلٍ صَالِحٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن رَجُلٍ عَن أَبِي العَبَّاسِ عَن أَبِي الزُّبَيرِ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةُ ، وَعَرَفَةُ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : " لَا
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " هَمُّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ هَمُّ أَنْفُسِهِمْ
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ
يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ
أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا ، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ
هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ
لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ
فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : " لَا يُدَارُونَ
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ
لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ : " لَا
يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرَجُ مِنْبَرٌ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ
كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ " يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا
إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى