الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ
لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَقَدْ شَاءَ اللهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ
الزَّمَانُ سَنَتَانِ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّخَعِيِّ وَالشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ
نِيَّتُهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ
فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ
تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا ، فَلَقِيَتْهَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ
قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، قَالَ : " لَا ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ