الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي
ثَلَاثٌ قَالَ : لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ
بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ
فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا ، فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : " إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا
إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى " كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ
فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا
عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَا : " هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ
إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
هِيَ يَمِينٌ
حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ
هِيَ ثَلَاثٌ
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَالَ : " قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ
فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا ، قَالَا : " يُدَيَّنُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً
طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ ، قَالَ : " تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَائِرَهُ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ : " لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا