الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ
إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ : كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا
تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ : " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا
نَعَمْ فِيمَا نَرَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ وَبَلَغَنِي عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ عَطَاءٍ
لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ ، رُجِمَتْ
لَا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ
إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
لَا يَقْرَبْهَا ، لِيُفَارِقْهَا
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ
سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ
إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ
مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا
تَرِثُ الْآخَرَ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا