الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا
الْمُلَاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَدُهَا فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ
أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
يُجْلَدُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمُلَاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ
لَا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ
يُضْرَبُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ
يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ
تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ
إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ
وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ
يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ