الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ
أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : " لَا
كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَسْلَمَتْ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا
إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ
قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ
فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا قَالَ : كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ
وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُضَايِقُهُنَّ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ، إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ
تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا
لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ كَانَ " يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ
فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : " لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : " لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قَالَ : " الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا
نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ
وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ
أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ
إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا