الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ : " لَا
فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ
هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا
يُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
ذَلِكَ حَسَنٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا
ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " يُمْهِرُهَا
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ
فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ
لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ
أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ
لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا
كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا
إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ
مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ
لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا
إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدْ طُعِنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ
فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : " يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : " تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ