الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ
وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا
وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن هِشَامٍ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
يُسْأَلُ الْمُنْفِي الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ
يُسْأَلُ الْمُنْفِي الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ
سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " يُسْتَحْلَفُ " . وَقَالَ حَمَّادٌ : " لَا يُسْتَحْلَفُ
سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ
إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ
مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا
كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ
أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا ، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ
مَا أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا ، فَتَلِدُ قَالَ : " لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا
أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُروَةَ العُتوَارِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ أَنَّهُ قَالَ
فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : " لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا
هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
السِّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً
إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا
لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا
عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ
أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا
وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ
ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ
أَنَّ عَلِيًّا " قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ
فِي : أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ : " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا
لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ