الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأَمَةِ
كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ
وَرَأَيْتُ أَنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ
الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ
رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً ، قَالَ : " حُدَّ
مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ
لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ
مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلَمُهُ يَنْكِحُ النِّسَاءَ
اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى صَفِيَّةَ الْحِجَابَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَّتَيْنِ : الْقِبْطِيَّةُ ، وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ
مَكَثَ الْقَاسِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ لَيَالٍ ، ثُمَّ مَاتَ
مَا نَعْلَمُ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لَهُ ذَكَرًا إِلَّا الْقَاسِمَ
قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتْمَةِ
نَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ
ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ السِّفَاحُ
لَمْ يُرَعْ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمُّ أُرَاكَةَ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا
أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا
لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ
لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ
يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا
اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلَاةِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ يُقَالُ
مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ
كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنْسَكُ جَمِيلَةٌ
إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا
إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا
وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ
طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ
وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا
وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا
يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ كَبْشَةُ