الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : " يُنَكَّلُ ، وَلَا يُحَدُّ
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي
حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ
يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " يُعَزَّرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ
لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : " يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ
أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : " يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ
لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ
فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ
فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا
فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلَا يُعَزَّرُ
اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : " إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا
إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا
إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا
يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ
إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ
الْأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا ، فَقَالَ : " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ " ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ
وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ عَن سُنَينٍ أَبِي جَمِيلَةَ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَو غَيرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ