الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ
وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ
فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : " تُعَزَّرُ ، وَلَا حَدَّ
تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً ، وَجَهَرَتْ بِهِ
إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ
أَنَّ عَلِيًّا : " رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا ، فَتَزَوَّجَتْ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ : " يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الْأَسْتَارَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : " إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ
فِي الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ
فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأَخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ
وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ
وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ : " مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
بَلَغَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا
لَا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ
صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ
لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ ، وَعُمَرَ
الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ
مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ
أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : " إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ ، وَلَا تُنْفَى
عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ ، تَزَوَّجُوا أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ : إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي ، قَالَ : " لَا يُحَدُّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : التَّعْرِيضُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ