الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا
إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ
فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدُونَ
سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ
أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ
وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً
هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ الِاسْتِمْنَاءَ . قُلْتُ : أَفِيهِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْتُهُ
بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ
يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ
أَنَّ عَلِيًّا : " جَلَدَ وَرَجَمَ
قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ " رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ
إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا
فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، أَوْ قَالَ : فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ
وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللهُ مِنْهَا
لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَدَّهُ
يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا
قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ
كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ
أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ
فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : " تُجْلَدُ خَمْسِينَ