الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ نَفَرٍ
أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الَّذِي يُحْزِنُكَ
فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : " يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا
يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللهِ
أُخْبِرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَابَ
مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ وَإِنْ صَدَقَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ قَالَ : " تَعْطِيلُ الْحُدُودِ
يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا ، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ
بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْهَمْدَانِيَّ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ لِلْحُدُودِ رَجُلًا
يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزِّنَا وَالْفِرْيَةِ ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ
أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ
جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ
الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ
لَا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ ، إِلَّا الرِّدَاءُ
يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ
سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، " جَلَدَ رَجُلًا فِي حَدِّ فِرْيَةٍ ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ
حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
أَنَّ : " الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً
كَانَ يَأْمُرُ بِهَا ، فَتُرْبَطُ رِجْلَاهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا ، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا
أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ
أَنَّ رَجُلًا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ
كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ
ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ
هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ : قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ : فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْ
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا