الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ
ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ ؛ فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ ! فَقَالَ : " لَا ، قَدْ رَضِيتُهُ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا ! قَالَ : " لَا
فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ
مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ
أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ
لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي : لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ ! قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِشُهُودٍ ، فَقَالَ : " أَتَيْتَ شُهُودَكَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ
لَيْسَ هَذَا بَيْعًا ، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا
لَا بَأْسَ بِهِ
كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى ، وَسَمَّى الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ
يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ
اذْهَبْ بِهِ ، فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ . فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ
سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ
إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ
كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ
فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ عَنِ الثَّورِيِّ
هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ