الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً ، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا - فَقَدْ ضَمِنَ
لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ
لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ ، قَالَ : صَدَقْتَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ - قَالَ : " هُمْ بِالْحِصَصِ
وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ
وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ
فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا
إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ
كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا ، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا
فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا
إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ
إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا - فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ
كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ " قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا
فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ
قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ ، فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً نَسِيئَةً
فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ
لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسْلِفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ
أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ