الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)مَا هَذَا يَا بِلَالُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " أَرْبَيْتَ ! ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا
يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ
فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ
أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ
سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ ، فَقَالَ : " هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً
لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ يَدًا بِيَدٍ
لَا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلَّا وَزْنًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ الثَّورِيَّ يُفتِي بِقَولِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأخُذُ
وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا عَنِ الدَّقِيقِ مُدًّا بِمُدَّيْنِ
مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي ، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ ، فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ - قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ ، أَوْ نَخْلٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ
تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا ، فَقَضَاهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ
حَاسِبْهُ ؛ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا فَقَاصِصْهُ
إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَشْتَرُوهُ
إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ
لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا
إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ
فَذُكِرَ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
مَا رُئِيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ
إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا ، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ : لَقَدِ اقْتَضَى
يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ
فِي الْوَصِيِّ : " لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا
إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ
الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ
الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُهُ